⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 978 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تخطي المدعى في الترقية إلى الدرجة السابعة في الحركة التي صدر بها القرار الوزاري رقم 9713 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1950 راجعا إلى تأخير الوزارة في إتمام تسوية حالة المدعى فلو أنها تمت هذه التسوية في الوقت المناسب لأدركت المدعى الترقية إلى الدرجة السابعة في هذه الحركة حيث رقت إلى الدرجة المذكورة من أقران المدعى من لم تتجاوز أقدميتهم في الدرجة الثامنة آخر ديسمبر سنة 1943 فليس للإدارة أن تضيع عليه حقه في الترقية في ميعادها بالتطبيق لقواعد التيسير بتأخيرها في تسوية حالته إذ لا ذنب له في هذا التأخير.