الطعن رقم 656 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234-3/41 الصادر في 19 من نوفمبر سنة 1946 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أكتوبر سنة 1946 اشترط لكي يمنح حاملو دبلوم الخدمة الاجتماعية الدرجة السادسة بماهية أولية قدرها 10.500 جنية أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو القسم الخاص (التوجيهية) وأن تكون الوظائف التي تسند إليهم فنية تتفق وطبيعة مواد الدارسة للدبلوم - وأن تكون الدرجات السادسة التي يمنحونها خالية بالميزانية ومخصصة لهذه الوظائف - أما حملة هذا الدبلوم والحاصلون على شهادة الدارسة الثانوية قسم ثان أو القسم الخاص والموجودون الآن بالخدمة في درجة أقل من السادسة فيمنحون عند نقلهم إلى الدرجة السادسة في الوظائف المشار إليها ماهية قدرها 10.500 جنية أو ماهياتهم الحالية أيهما أكبر - وتعتبر أقدميتهم في الدرجة السادسة من تاريخ منحهم إياها وبالنظر لاعتبارات الدبلوم المذكور شهادة عالية فلا يجوز تعيين موظفين جدد من حملة هذا الدبلوم في درجة أقل من السادسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قد تضمن تقرير دبلوم الخدمة الاجتماعية وتسعير هذا الدبلوم واشترط في حامله شرطين، أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو التوجيهية وأن يكون مشتغلا بأعمال الخدمة الاجتماعية في إحدى الهيئات المعترف بها، ولم يشترط ما جاء بكتاب وزارة المالية الدوري المؤرخ 19 من نوفمبر سنة 1946 من أن تكون الوظيفة التي تسند إليه فنية تتفق وطبيعة مواد الدارسة لهذا الدبلوم أو أن تكون الدرجة السادسة التي يمنحها خالية بالميزانية ومخصصة لهذه الوظيفة ولا يجوز لسلطة أدنى أن تقيد قرار من سلطة أعلى منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 والمنفذين بكتاب المالية الدوري رقم ف 234-1/330 المؤرخ في 25 من أكتوبر سنة 1950 يقضيان بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي وبأن ينطبق هذا الحكم على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ وهذه الأحكام التي قررها مجلس الوزراء ورددها الكتاب الدوري الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 عامة ومطلقة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية الذين منهم الحاصلون على دبلوم الخدمة الاجتماعية وليس من بينها اشتراط اتفاق طبيعة العمل مع نوع دراسة المؤهل أو توافق الوظائف من حيث تقسيمها إلى كادر فني وكتابي فضلا عن أنها لاحقة على صدور الكتاب الدوري الخاص بدبلوم الخدمة الاجتماعية ومن ثم تكون هي المعول عليها دونه وقد جاءت خلوا من كل قيد إلا أن يكون حامل المؤهل الدراسي قد وضع في الدرجة المقررة لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 لم يشترطا فنية الدرجة ولم ينظرا إلى نوع العمل الحكومي الذي يباشره صاحب المؤهل لأن تخصيص وظيفة معينة أو إسناد عمل معين للموظف أمر يرجع إلى السلطة الإدارية وحدها ولا حيله له فيه وهى تملك دائما وضعه في العمل الذي يتفق ومؤهلاته الفنية وقد تكون الدرجة كتابية وعملها وثيق الصلة بالدراسة التي تخصص فيها للحصول على مؤهله بينما قد تكون الدرجة الفنية بعيدة الصلة بهذه الدراسة ومن أجل هذا لا يسوغ حرمان المدعى من مدد خدمته السابقة التي قضاها في الدرجة الأقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي حصل عليه أثناء الخدمة ومن الاعتداد بهذه المدة بأكملها في أقدمية الدرجة السادسة وقد كان على المصلحة ألا تهدر حقه الذي استمده من قرار مجلس الوزراء وأن تراعى مؤهله الدراسي عند ترقيته إلى الدرجة السادسة ما دامت هذه الترقية لاحقه للحصول على هذا المؤهل - ومن ثم يتعين إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 25 من يونيه سنة 1945 وهو تاريخ حصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية.