⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها - يستمد منها صاحب المؤهل حقه مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل الموظف من الدرجة الممتازة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة ليس رفعا لدرجته ما دام أن مربوط تلك الدرجة أعلى من مربوط الدرجة التاسعة التي هي أدنى درجات وظائف الحكومة والأمر فيه لا يعدو مجرد نقل الموظف من سلك الخدمة الخارجين عن هيئة العمال إلى سلك المستخدمين الداخلين في هيئة العمال مما لا أثر له على درجة الموظف، وعلى ذلك لم يستفد المدعى من تطبيق قواعد الإنصاف بغير تعديل أقدميته في الدرجة التاسعة إلى تاريخ تعيينه والتي يعتبر أنه قد منحها من وقت حصوله على الدرجة الممتازة لذلك يكون محقا في الإفادة من قواعد إنصاف المنسيين المنصوص عليها في كتاب المالية الدوري المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 1944 ومن ثم يكون المدعى وقد أمضى في الدرجة التاسعة حتى أول يوليه سنة 1943 أكثر من خمسة عشر عاما مستحقا للدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من التاريخ المذكور وتكون دعواه على أساس سليم متعينا إلى إجابته إلى طلباته فيها.