الطعن رقم 241 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى نقل إلى السلك الكتابي في ميزانية 1950/1951 المالية وأصبح منتميا إلى هذا السلك منذ أول مارس سنة 1950 بحكم قانون الميزانية فمن ثم يتعلق حقه بالترقية في الدرجات الكتابية منذ ذلك التاريخ بالتطبيق إلى قواعد التيسير دون حاجة إلى إصدار قرار بنقله لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون تنفيذا للقانون فإذا تأخر صدور القرار فإنه لا يؤثر في حقه الذي استمده من القانون المشار إليه إذا ما كانت أقدميته في الدرجة الثامنة تسمح بترقيته إلى الدرجة السابعة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950.