الطعن رقم 1741 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من ادائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المحكمة ترى أن العبرة في توزيع الدرجات بين أصحاب الأقدمية وأصحاب الكفاية الممتازة بحسب النسب الواردة بقرارات مجلس الوزراء الصادر في 17 مايو و25 يونيه و 27 أغسطس سنة 1950 هو باعتبار ما يخلو منها في كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها وذلك طبقا لما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن غير أنه بقسمة الدرجتين الخاليتين في سنة 1953 لنسبة الثلثين للأقدمية والثلث للكفاية يكون نصيب الأقدمية درجة وثلث درجة ونصيب أصحاب الكفاية ثلثا درجة ولما كان الكسر يجبر إلى صاحب النصيب الأكبر فقد وجب أن تجبر ثلثي الدرجة التي هي من نصيب الكفاية الممتازة إلى درجة صحيحة وعلى ذلك يكون للأقدمية درجة وللكفاية الدرجة الثانية وليس في ذلك أي تعارض مع ما قضي به قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مايو سنة 1950 من البدء بالترقية للأقدمية لأن المراد بذلك هو البدء بترقية أصحاب الأقدمية في حدود الدرجات التي يستحقونها بحسب النسبة المقررة لهم وليس منحهم درجات تزيد عما يستحقونه طبقا لتلك النسبة.