⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط
⚖️ بالإلغاء - أثره
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن للحكومة الحق في فصل الموظفين قبل بلوغهم سن التقاعد كما أنها ليست ملزمة ببيان أسباب الفصل في قراراتها إلا أنه ليس المقصود من ذلك أن تستعمل هذه السلطة بدون قيد أو شرط فتفصل من تشاء وكيف تشاء حسبما تريد وتهوي فتتحلل بذلك من الضمانات المقررة للموظفين تطمينا لهم علي مصائرهم حتى ينصرفوا إلى أداء أعمالهم بنفوس ثابتة هادئة بل استعمال هذه السلطة منوط بأن يكون في حدود مقتضيات الصالح العام فإذا جاوزت الإدارة هذا الحد كان تصرفها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة حقيقا بالإلغاء وفى هذه الحالة يقع عبء الإثبات علي الموظف المفصول ـ كما إنها إذا ذكرت أسباب الفصل في القرار أو في معرض الدفاع في الدعوى كان لهذه المحكمة حق الرقابة علي تلك الأسباب لتعرف مدى مطابقتها للقانون حتى ولو خلا القرار من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت أسباب الإحالة إلى المعاش تتحصل في أن وزارة الداخلية تطلب إحالة المدعي إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية لأنه أوشك على بلوغها وكذا للانتفاع بوظيفته في حركة الترقيات حتى ينتخب لها من هو أصلح منه للترقية فليس في هذه الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه ما ينهض مبررا قانونيا له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب التنبيه إلى عدم الخلط بين أمرين ـ فصل الموظف لسبب يستوجبه وتركه في الترقية مع بقائه في وظيفته لعدم صلاحيته أو لتقديم من هو أكثر جداره منه فلا يجوز إساءة استعمال النصوص القانونية وتسخيرها في هذا الخصوص لغير ما أعدت له إذ للفصل مجاله وضوابطه كما للترقية مجالها وضوابطها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان الأصل أنه يجوز للحكومة في مجال الترقية تخطي الأقدم لعدم صلاحيته أو تفضيل الأحدث لأنه أكثر جدارة إلا أن ترخص الحكومة في هذا الشأن منوط بألا يكون ثمة قيود تحده من قانون أو لائحة كما هو الحال في أمر هيئات البوليس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مقنع فيما تذهب إليه الحكومة من أن طلب إلغاء قرار الترقية أصبح غير ذي موضوع ولا مصلحة للمدعي فيه بعد إذ بلغ السن القانونية ـ لا مقنع في ذلك لأن الوضع الصحيح يقضي بالنظر إلى مركز المدعي القانوني يوم صدور القرار المطعون فيه فينسحب أثر الحكم بالإلغاء إلى يوم صدور ذلك القرار ويجب أن يستتبع الإلغاء جميع أثاره منذ هذا التاريخ إلا إذا صادفه بعد ذلك نص قانوني من شأنه أن يحدث تعديلا في مركز المدعي وعندئذ لا ينفذ مفعول هذا النص إلا من التاريخ الواجب قانونا إعماله فيه.