الطعن رقم 655 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ تزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم محمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فردة وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذى نهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم المستأنف الذى لم يتناول إلا الطعون بالجهالة و الإنكار و التزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية ، و هى لا تعدو أن تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية و الفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين ، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها و لا يجوز إستئنافه ، و لا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، إذ يستتبع إستئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، و فى نطاق ما يرفع عنه الإستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هى الأحكام الموضوعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية و إذ كانت الغرامة التى يحكم بها عند رفض الإدعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعى التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات إدعاءه و لصالح الخزانة العامة ، فإن الحكم بها و قبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للإستئناف إستقلالاً .