الطعن رقم 294 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حق التقاضي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بسبب إستعمال حق الدفاع المشروع
⚖️ تعسف في إستعمال إجراءات التقاضي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقاضي حق مشروع لكل فرد مادام قد استعمل في حدود القانون فإذا رفع المدعي ضد مدير البلدية طالبا إلغاء قرار إداري أصدره ناعيا فيما نعاه عليه إساءة استعمال السلطة وهو وجه قانوني للطعن في القرار فلا جناح علي المدعي إن فصل هذا الوجه، واقتضي ذلك التعرض لتصرفات رؤسائه والطعن فيها بما يعيبها وكشف عن انحرافها عن الصالح العام ولو تأذى الرئيس الإداري مادام ذلك من مقتضيات الدفاع، كذلك إذا ذكر المدعي وقائع علي أنها صحيحة ونازعته الحكومة صحتها أو استطاعت أن تثبت عدم صحتها، فليس في ذلك خروج عن حدود الدفاع المشروعة، وإنما هو من قبيل المجادلة والحجاج بين خصمين متنازعين، والأمر الذي تقتضيه طبيعة الخصومات. فلا محل لمؤاخذته وتوقيع جزاء عليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ قضى بمجازاة المدعي دون ذنب ارتكبه قد وقع باطلا حقيقيا بالإلغاء.