الطعن رقم 707 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع علي أوراق التحقيق الذي أجرته النيابة في التهمة التي استندت إليها لجنة الشياخات في فصل المدعى أن أقوال الشاكين لم تعزز بأي دليل أخر مما حمل النيابة علي حفظ أوراق التحقيق إداريا دون أن تطلب حتى مجرد النظر في أمر المدعي إداريا لهذا يكون القرار المطعون فيه إذ استند إلى تهمة غير موفورة الدليل، غير قائم علي أساس من القانون متعينا إلغاؤه.