الطعن رقم 653 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
⚖️ طلب القيد فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العمد والمشايخ قد خلا من أي نص بتحديد ميعاد معين لدعوة الناخبين للحضور أمام لجنة الشياخات عند النظر في تعيين العمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب القيد بكشوف المرشحين أو الناخبين من حق ذوي الشأن دون سواهم فلا يجوز لغيرهم أن يستعملوا هذا الحق "المادة 8 من قانون العمد والمشايخ" ومن ثم يكون المدعي غير ذي صفة في طلب أسماء أشخاص آخرين في هذه الكشوف.