⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنشاء مأذونية جديدة
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من ادائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقرت أحكام هذه المحكمة على أن طلب المعافاة يوقف سريان المدة المقررة للطعن لأنه يعتبر بمثابة تظلم من صاحب الشأن للجهات الإدارية تبلغه لها هيئة المساعدة كما يعتبر مظهرا قضائيا لطعن على القرار الإداري في الموعد القانوني إذ لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم المقررة وهو ما يعد عذرا قهريا لاتخذ هذا الطعن سبيله إلى المحكمة - ولما كان المدعى قد تظلم من القرار فيه قبل فوات الموعد القانوني وقد فتح له التظلم موعدا آخر قدم خلاله طلب المعافاة ورفع دعواه قبل مضى المدة القانونية من تاريخ قبول الطلب - فتكون الدعوى بذلك قد رفعت في الموعد القانوني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولها شكلا في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المنصوص عليه في لائحة المأذونين الصادرة في سنة 1915 أن إنشاء المأذونيات يكون برغبة الأهالي وهذا يقتضى أيضا أن يكون إلغاؤها برغبتهم - أما ما يدعيه دفاع الحكومة من أن الوزير كما يملك حق التصديق على قرارات تعيين المأذونين الصادرة من لجان المأذونين فإنه يملك أيضا الامتناع عن التصديق فإن هذا الأمر لا يكون على إطلاقه إذ لا يجوز للوزير أن يمتنع عن التصديق إلا لسبب قانوني وإذا كان امتناع الوزير في خصوصية هذه الدعوى عن التصديق هو إلغاء المأذونية الخامسة لبندر بنى سويف وتوزيع أعمالها على المأذونيات الأربع الباقية دون استطلاع رغبة الأهالي وموافقتهم مراعاة لمصلحة المأذونين الأربعة الباقيين الذاتية فإنه يكون مخالفا للقانون ولم يقصد به وجه المصلحة العامة ومن ثم يكون قراره حقيقا بالإلغاء كما أن المدعي يكون محقا كذلك في المطالبة بالتعويض عن الإضرار التي أصابته من حرمانه من مورد رزقه بسبب ذلك القرار.