الطعن رقم 461 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لجنة الشياخات - سلطة الوزير في إعتماده
⚖️ إنتخابه
⚖️ شرطه - قرار لجنة الطعون
⚖️ قرار لجنة الطعون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من لجان الطعون قرارات نهائية طبقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ ومن ثم تكون قابلة للطعن بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة طبقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاصة بالعمد والمشايخ تشترط فيمن يعين عمدة أو شيخا ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف ولما كانت التهمة التي فصل المدعي بسببها من وظيفته التدريس بالمدارس الإلزامية ( تهمة اتصاله بامرأة حملت منه سفاحا تمس الشرف في صميمه فإن القرار المطعون فيه، إذا اعتبرها غير مانعه من قبول ترشيح المطعون فيه، يكون قد جانب أحكام القانون ويتعين لذلك إلغاء ما يترتب عليه من أثار.