⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستخلص من نص المادة (26) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ. ومن المناقشات التي دارت حولها في مجلسي النواب والشيوخ أن الحق المخول لوزير الداخلية بفصل العمد والمشايخ إداريا هو حق استثنائي يشترط في استعماله أن يكون هناك إخلال جدي بالأمن والنظام وأن تستدعى الحالة إجراء سريعاً إبقاء على الأمن وملافاة لما طرأ عليه من إخلال، وأن توافق اللجنة المبينة في المادة المذكورة على هذا الفصل.