الطعن رقم 126 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ منسيون - أقدمية
⚖️ المنقولين الي الحكومة
⚖️ نقله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب وزارة المالية رقم ف 234/1/68 بتاريخ 21 من مايو سنة 1944 الخاص بتطبيق قرار المنسيين على حالات بعض موظفي المدارس الأولية بالمعارف الذين كانوا بالمدارس التابعة لديوان الأوقاف الخصوصية الملكية قضى بأن رئيس ومعلمي مدرستي إيتاي البارود الأوليتين للبنين والبنات تحسب لهم أقدميتهم في الدرجات التي كانوا عليها بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية وذلك بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من أكتوبر سنة 1937 اعتبارا من تاريخ تعيينهم بالأوقاف الملكية وتكون ترقية المنسيين منهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم الحالية من أول يوليه سنة 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من أكتوبر سنة 1927 الذي يحيل إليه كتاب المالية هذا قد وضع قاعدة عامة للموظفين المنقولين إلى الحكومة من الجهة التي يشتغلون فيها من مقتضاها أن يستمر أولئك الموظفون بماهياتهم وبالدرجات التي وصل إليها زملاؤهم على حساب أقدميتهم في العلاوة والترقية من تاريخ آخر علاوة أو ترقية نالوها في الهيئات المنقولين منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 6 من يناير سنة 1952 على اقتراح اللجنة المالية المبين في مذكرتها التي جاء بها أن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية يطبق على موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 كما أن مجلس الدولة قضى بأن هذا الديوان هيئة حكومية بها درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة لذلك فإن وزارة المالية تقترح الموافقة على أن يكون نقل موظفي الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم ومن يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة ومصالحها وذلك وفقا للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 يوليه سنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 وضع القواعد التي تتبع عند احتساب مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الحكومة كلها إن كانت متصلة وثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بما لا يزيد على خمس سنوات مع توافر بعض الشروط على أن تتبع نفس القاعدة بشطريها بالنسبة للمدد التي تقضى في الهيئات الشبيهة بالحكومة والتي تطبق نظم الحكومة وأما في غير هذه الهيئات فتحسب نصف المدة فقط متصلة كانت أم منفصلة مع مراعاة باقي الشروط المنصوص عليها في القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت الخصومة من المنازعات في الرواتب فيستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار إداري خاص بذلك ولذا تنظرها المحكمة دون التقيد بميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلبات الإلغاء حتى ولو صدر قرار تسوية الراتب وفات ميعاد الستين يوما بالنسبة إليه لأن مثل هذا القرار لا يغير طبيعة المنازعة من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجيته المقصورة على طرفيه إلى خصومة عينية يكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة وعلى هذا الأساس تنظر المحكمة الموضوع برمته بما يتضمنه من إجراءات وقرارات صدرت فيه باعتبارها من العناصر المتفرعة على المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة لهذه المنازعات دون التحدي بسبق صدور هذه القرارات وفوات ميعاد الستين يوما المحددة لطلبات الإلغاء ما دام لم يسقط أصل الحق بمدة التقادم المعتادة، فلا وجه والحالة هذه لما يتحدى به المدعى من أن قرار تسوية حالته الأولى قد اكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء بفوات ميعاد الستين يوما وإنما المدار في هذا الشأن هو بحقيقة وضعه القانوني وأصل الحق الذي يستمده من القوانين واللوائح فإن كان هذا الحق قائما له وجب الحكم له بما يستحقه ما دام لم يسقط بالمدة المعتادة.