الطعن رقم 1508 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من ادائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة ميزانية الدولة لسنة 1951 / 1952 فصل "أ" قسم الحركة بوزارة المواصلات أن الوظيفة موضوع النزاع مدرجة ضمن وظائف الكادر الفني العالي والإداري وأن المطعون عليه كان من موظفي هذا الكادر واختير لشغلها قبل الترقية بما يزيد على ثلاثة أشهر وظهرت كفايته الممتازة منذ قيامها بأعبائها وقد عقدت المصلحة مقارنة بينه وبين جميع من يسبقونه في ترتيب الأقدمية فاتضحت أحقيته للترقية إليها بالاختيار دونهم ولا يقدح في هذا الاختيار ما أوصى به مفتش عام الحركة والبضائع لدى المدير العام من اختيار المدعي للترقية للدرجة الرابعة المخصصة للوظيفة المذكورة إذ تبين أن المدعي تابع لكادر آخر هو الفني العادي وأن هذه التوصية إنما كتبت بمناسبة قرب اعتزال المدعي للخدمة ولم تكن في مجال المفاضلة بينه وبين المطعون في ترقيته، وما دام الأمر كما تقدم فإن الجهة الإدارية تكون قد أجرت الاختيار حسبما رأته محققا للمصلحة العامة ولا معقب عليها في ذلك ما دام أن اختيارها لا تشوبه إساءة استعمال السلطة.