الطعن رقم 1433 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صانع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من كتاب المالية الدوري رقم ف 234/9/53 أن كل صانع دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته بافتراض تعيينه بأجر 300 مليم من تاريخ التعيين في درجة صانع دقيق 240/400م زيدت بطريق العلاوات الدورية سواء أكان حاصلا على شهادة الدارسة الابتدائية أم غير حاصل عليها، وبإعمال هذه القاعدة على حالة المدعى فإنه يتعين تسوية حالته على ذلك الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار.