الطعن رقم 1524 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
سيارات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المراد بلفظ سيارة في ضوء لائحة السيارات وقانون 1935
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من لائحة السيارات الصادرة في 16 من يوليو سنة 1913 نصت على أن "المراد بلفظ سيارة للغرض المقصود من هذه اللائحة كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معدة للسير في الطرقات العمومية وتسري أحكام هذه اللائحة على المركبات المقطورة بقدر ما تسمح به حالتها" ونصت المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات على أنه "يحصل على كل سيارة أو مركبة مقطورة معدة للسير في هذا الطريق العام رسم يحسب طبقا للتقسيم والفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون". ويؤخذ من هذه النصوص أن السيارة أو المركبة التي تسري عليها أحكام لائحة السيارات والقانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات هي المعدة بصفة أصلية للسير في الطرقات العمومية أما إذا كانت غير معدة لذلك فلا يسري عليها ولا تستحق عنها رسوم ولو سارت على الطريق العمومية بصفة عرضية غاية الأمر أنها تخضع للاشتراطات الخاصة بذلك من استعمال عجلات من المطاط أو طوق حديدي مع دفع تأمين صيانة للطرق.