الطعن رقم 629 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-6-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن " ... تدخل المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها المكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها المعاش بواقع 1 % من متوسط الأجر الشهرى المشار إليه فى المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة ... و يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهرى بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق " ، مفاده أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه فى طلب حساب معاش المدة السابقة لإشتراكه فى التأمين التى يستحق عنها المكافأة وفقاً لقانون العمل و ذلك بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهرى الذى أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذى تقرر أصلاً لكافة الحماية الإقتصادية له و المستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد و معيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذ رأى أنه يحقق مصلحة له ، و لما كان المعاش لا يرتكن فى أساسه على رباط عقدى بين المؤمن عليه و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و إنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى فرضه و ليس فى هذه الأحكام و لا فى القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى المشار إليه و إسترداده ما دفعه من هذا الخصوص . يؤيد هذا النظر أن المشرع إستحدث حكماً مغاير فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الإشتراك عنها مما يؤذن بتحويل فى السياسة التشريعية من إطلاق حقه فى العدول إلى حظر هذا الحق و تعميم الحظر و جعله شاملاً . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قدم فى 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 - و هى السابقة لإشتراكه فى التأمين التى يستحق عنها مكافاة وفقاً لقانون العمل - بواقع 2 % من متوسط الأجر الشهرى المنوه عنه بدلاً من 1 % منه و بدأ سداد الأقساط المستحقة فى هذا الشأن إعتباراً من أبريل سنة 1968 ثم إتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدى إلى زيادة معاشه ، فإنه يحق له العدول عن طلبه و إسترداده الأقساط المدفوعة بصدده .