⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بحث الرجعية
⚖️ تحديده - علي أعمال الصناعة
⚖️ رجعية - تأخر مصادقة الوزير
⚖️ مصادقة الوزير عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية كانت تقضي بأن يكون تحديد الرسوم على المحال الصناعية على أساس القوى المحركة فيها وعدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو نسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله ثم عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الصادر في 20سبتمبر سنة 1948 تعديلاً يقضي بأن يكون تحديد الرسوم على أساس الإنتاج الفعلي للمحال الصناعية فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعمول عليه في بحث الأثر الرجعى إنما هو قرار المجلس البلدي بفرض الرسم لأن المجالس البلدية دون سواها هي صاحبة الحق في فرض الرسوم البلدية في دوائر اختصاصها طبقا للمادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 أما مصادقة الوزير المختص علي قرارات فرض الرسوم لنفاذ مفعولها فإنها مجرد مظهر من مظاهر الإشراف الإداري علي الهيئات المحلية وبعبارة أخري إن القرار المنشئ للرسم البلدي إنما هو قرار المجلس لإقرار الوزير فإذا قرر المجلس فرض رسم بلدي وحدد موعد سريانه من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ لاحق ثم صدق الوزير بعد ذلك علي هذا القرار فإن تصديقه يتناول القرار وتاريخ سريانه معا ولا يعتبر ذلك إعمالا للقرار بأثر رجعي.