⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية - طلبات تهدف إلي إلغاء قرار
⚖️ إثباتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى فضلا عن أنه يهدف بطلباته تسليمه الشهادات والمستندات الدالة على جنسيته المصرية إلى الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن إعطائه الشهادة المثبتة لجنسيته المصرية فالإلغاء والحالة هذه يدخل في عموم طلباته فإنه قد فسر تلك الطلبات بإلغاء قرار الامتناع عن إعطائه الشهادة المذكورة عن دفاعه الشفوي وفى مذكرته ولذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص مرفوضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما أورده المدعى في دفاعه من أن جواز السفر المصري السابق صرفه يثبت له الجنسية المصرية لأن هذا الجواز إذا كان أصلا وبحسب القانون لا يعد دليلا على الجنسية فهو من باب أولى كذلك إذا كان مبنيا على أساس خاطئ أو على عمل مادي لا يقوم على أساس وذلك طبقا لأحكام قانون الجنسية.