⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عطاء - تقديمه
⚖️ مراحلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عملية المناقصة تتم على مرحلتين - أولاهما أعمال تمهيدية من وضع شروط المناقصة والإعلان عنها وتلقى العطاءات المقدمة فيها وتحقيق شروطها ثم المفاضلة بين العطاءات، وثانيهما إبرام العقد بعد إرساء المناقصة. وتتم الأعمال التمهيدية بقرارات تتخذها جهة الإدارة للإفصاح بها عن إرادتها هي وحدها دون غيرها وتلتزم فيها السير على مقتضى التنظيم الإداري المقرر لذلك ومن ثم فإن شروط المناقصة تضعها الإدارة بمفردها ولا تناقش فيها المتعهد الذي يجب عليه أن يقبلها في جملتها فيغدو في مركز تعاقدي شكلا، تنظيمي موضوعا، ولما كانت العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تشييده أو سد حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فإن الشروط العامة لمقدمي العطاءات متى كانت محققة لهذه الغاية وسارية بالنسبة على كافة العطاءات على السواء تعتبر شروطا لائحية لا إدارية بحتة ولا تعاقدية ولا تجوز مناقشتها فإذا تضمنت هذه الشروط نصا على أن المصلحة ليست ملزمة بقبول أي عطاء كان حتى ولو كان الأقل وأنه لا يحق لأحد ما مطالبتها بإبداء الأسباب فإن هذا الشرط يقع صحيحا ولا تثريب على المصلحة في إعماله ما دام تصرفها في ذلك خاليا من شائبة إساءة استعمال السلطة وما دامت قد تغيبت به وجه الصالح العام ولم تصدر فيه عن هوى أو رغبة غير مشروعة في محاباة أحد مقدمي العطاءات على الآخر بدون وجه حق وإضرار بصالح المرفق المطروح من اجله العطاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طرح الصفقة في المناقصة لا يعدو أن يكون دعوة إلي التعاقد عن طريق التقدم بعطاء، والتقدم بعطاء هو الإيجاب، أما القبول فلا يتم إلا برسو المناقصة ويكون هو إرساء المناقصة على من ترسو عليه وهو ما أكدته المادة 99 من القانون المدني، وقد تقدم المدعي في إيجابه بعرض مستجد وضع فيه أسسا للمحاسبة على الأسعار لا تخالف تلك التي اشترطتها الوزارة في دعوتها إلى التقدم بالعطاءات ومن ثم فليس له أن ينكل عن هذه الأسس إذا أخذته بها لجنة العقود وأدخلتها في اعتبارها عند تقدير لقيمة عطائه.