الطعن رقم 689 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف - سريانها عليها
⚖️ سريانها
⚖️ صفة
⚖️ طلب إضافي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برائسة محمد عفت وبحضور حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب اتخاذ خدم المساجد ومؤذنيها بالقطر المصري تطبيق قواعد الإنصاف عليهم مما يدخل قطعا في أغراضه، لما يترتب علي إجابته من رفع لمستواهم الأدبي والاجتماعي وهو أحد الأغراض التي أنشئ من أجلها الاتحاد المذكور، ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن موضوعها يخرج عن أغراض الاتحاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى في شقه المتعلق بطلب المدعي الحكم له بطلباته بصفته الشخصية باعتباره أحد مؤذني المساجد التابعة للوزارة تأسيسا علي أن ذلك يعد بمثابة رفع دعوى جديدة لا يجوز إقحامها علي الدعوى الأصلية وهي في آخر مراحلها ـ مردود بأن ما يطلبه المدعي ليس في الواقع دعوى جديدة كما تزعم الوزارة وإنما هو من قبيل الطلبات الإضافية التي يجوز قبولها من المدعي طالما هي مرتبطة بالطلب الأصلي وتقوم معه علي أساس واحد، ولا يترتب علي قبوها تعطيل الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نصوص البند التاسع عشر من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 ـ 1 ـ 302 المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف لبعض طوائف الموظفين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال قد جاءت عامة مطلقة من أي قيد ـ ومن ثم فهي تنطبق علي جميع الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بسائر وزارات الحكومة ومصالحها دون استثناء ـ وعلى ذلك فلا محل للقول بعدم انطباقها علي مؤذني وخدمة المساجد ـ ما دام إنهم من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ـ ومادام لا شبهة بحسب المستفاد من لائحة وزارة الأوقاف القديمة الصادرة في 13 من يوليه سنة 1895 أو من اللائحة الجديدة الصادرة في 24 من ابريل سنة 1946، في أن جميع موظفي تلك الوزارة علي اختلاف درجاتهم يعتبرون كموظفي الحكومة من حيث سريان جميع الحقوق والمزايا الممنوحة لهم بمقتضي القوانين واللوائح، لا فرق في ذلك بين من كان معينا علي ميزانية الإدارة العامة أو علي ميزانية الأوقاف الخيرية أو الأهلية لأنهم جميعا يقومون بخدمة المرافق العامة التي تضطلع بها الوزارة، ويقبضون مرتباتهم من أموالها التي تعتبر من كافة الوجوه أموالا عامة أيا كان مصدرها أوقافا أهلية أم خيرية أو أتعاب إدارة، لأن المقصود من تقسيم ميزانية الوزارة في الأبواب الثلاثة المتقدمة هو مجرد تنظيم الحسابات حتى يسهل ضبطها ومراجعتها.