⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح علي الوزارة في إرجاء النظر في ترقية المدعي استنادا إلى أنه كان معتقلا في هذا التاريخ وموقوفا عن عمله مادامت الترقية في ذاتها حقا مكتسبا للموظف ـ وما دام هذا الإرجاء مستندا إلى أسباب تتسع له وتبرره.