الطعن رقم 197 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح علي الوزارة في إرجاء النظر في ترقية المدعي استنادا إلى أنه كان معتقلا في هذا التاريخ وموقوفا عن عمله مادامت الترقية في ذاتها حقا مكتسبا للموظف ـ وما دام هذا الإرجاء مستندا إلى أسباب تتسع له وتبرره.