الطعن رقم 140 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بما قالت به الحكومة من أنه كان يتعين على المدعى أن يتوجه بطعنه في إدراج بعض الأسماء في كشف المرشحين والناخبين للعمدية إلى لجنة الطعون قبل أن يتجه إلى محكمة القضاء الإداري لأن لجنة الطعون هي التي أذنت بإدراج أسماء هؤلاء الأشخاص ولا سبيل في الطعن على عمل اللجنة إلا أمام محكمة القضاء الإداري ما دام قانون العمد قد نص على أن تكون قرارات لجنة الطعون نهائية غير قابلة للتظلم منها لا أمام اللجنة نفسها ولا أمام أية جهة إدارية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أوجبت فيمن يعين عمدة أن يكون مولودا في القرية أو مقيما بها إقامة مستديمة منذ سنتين سابقتين على تاريخ خلو العمدية أو الشياخة أو له مصالح تجعله على اتصال مستمر بها كما عددت المادة السابعة من القانون المذكور المرشحين لوظيفة العمدية من بين الطوائف التي لها حق اختيار العمدة، غير أن القانون لم يضع معيارا ثابتا لتعرف المصلحة التي تجعل صاحب الشأن على اتصال مستمر بالقرية وترك أمر ذلك لفطنة القاضي نظرا لتعدد الصور واختلاف الظروف و الملابسات وترى المحكمة أن القانون المذكور إذ اشترط فيمن يدرج في كشوف الناخبين من أهل القرية أن تكون الضريبة التي يؤديها لا تقل عن ثلاثة جنيهات إلا إذا كانت القرية فاقدة النصاب فإنه من باب أولى يجب على غير المقيم بالقرية ألا تقل الضريبة التي يدفعها على أطيانه فيها عن ثلاثة جنيهات حتى تتحقق له المصلحة التي تجعله على اتصال مستمر بها في نظر القانون.