⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قياس حالة المدعي علي حالة زميل له مما يمكن معه تعيين القرارات المطالب بالغائها
⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قياس حالة المدعى على حالة زميله الذي عينه تجعل من المقدور تعيين القرارات التي رقي فيها هذا الزميل والذي يستهدف المدعي في عموم دعواه طلب إلغائها على أساس أنه ترك فيها في الترقية على وجه مخالف للقانون ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد القرارات المطعون فيها في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 اشترط لضم مدد الخدمة السابقة شروطا ستة من بينها ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ولا يجوز أن تضم مدد تقل كل منها منفردة عن ستة شهور بعضها إلى بعض ولا أن تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات كما يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة بالنسبة لمن لديهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بها التي توجد فيها درجات مماثلة لدرجات الحكومة، وقضي بأنه إن لم يتوافر شرط من هذه الشروط الستة كان التعيين جديدا يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد، كما نص على أنه إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في الحكومة تحسب كلها إن كانت متصلة ويحسب ثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بما يزيد على خمس سنوات مع توافر الشروط الستة المتقدم ذكرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 -1 - 68 المؤرخ في يوليه سنة 1947 إذ نص على شروط وقواعد لحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية إنما قصد بذلك فيما يتعلق بالمدد التي تقضي في المصالح الحكومية أو سواها التي يفصلها عن الخدمة الحالية فاصل زمني وهو ما يستفاد من وصفها بالسابقة وما تؤكده الحالات التي عددها هذا القرار والهيئات التي أورد بيانها والشروط التي تحدث فيها عن عدم جواز ضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة شهور بعضها إلى بعض وعن وجوب ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك وعن استلزام ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات، أما الخدمة الحكومية المستمرة، وإن اختلفت وتعددت الوزارات والمصالح التي تقضي فيها، فلا ينصرف إليها بداهة ما عناه قرار مجلس الوزراء المشار إليه بالخدمة السابقة ومن ثم فإن شرط ألا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات لا يصدق إلا على الحالة التي تنقطع فيها خدمة الموظف في الحكومة فإذا كانت المدة السابقة التي قضيت في خدمة الحكومة متصلة.... أي لا يتخللها فترة انقطاع فإنها تحسب بأكملها - وإن كانت منفصلة بما لا يزيد على خمس سنوات مع توافر حدها الأدنى وهو ثلاث سنوات وباقي الشروط الأخرى فتحسب ثلاثة أرباعها.