الطعن رقم 93 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سحب القرار الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا يبرر سحب القرار الإداري بعد الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن سحب القرارات الإدارية لا يجوز حصوله بعد أن ينقضي على صدورها أكثر من ستين يوماً، ولا اعتداد بما تدفع به المدعى عليها من أن المسألة لا تعدو أن تكون خطأ وقعت فيه عند حساب مدة خدمة المدعى وترتب عليه صدور القرار بترقيته، فلما أن استبان لها هذا الخطأ أصلحته وردت الأمر إلى نصابه الصحيح أخذاً بالقاعدة الأصيلة من أن الخطأ لا يجوز إغفاله والإبقاء عليه، وهو لا يكسب أحداً حقاً أو يضفى علية مركزاً قانونياً جديراً بالاحترام - لا اعتداد بذلك لأنه يقابل هذه القاعدة قاعدة أصيلة أخرى هي أحق بالرعاية، وأولى بالتقديم من مقتضاها كفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة، بعد فوات الوقت الذي عينه القانون للاعتراض عليها من جانب ذي الشأن بالطعن فيها من طريق دعوى الإلغاء وبالتقابل والمعادلة من جانب السلطة الإدارة التي أصدرتها عن طريق التقرير بسحبها.