⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1720 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنعقادها
⚖️ لا يكون الا بنص
⚖️ قراراها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المستحسن عدم اشتراك موظف في لجنة شئون الموظفين عندما تعرض لترقيته إلا أنه لا يترتب على اشتراكه بطلان أعمال اللجنة إذا ليس هناك نص مانع والبطلان لا يكون إلا بنص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قرار اللجنة القضائية لم يلغ نقل المطعون فيه وترقيته إلغاء مجردا وإنما ألغاها في حدود ما يتعارض مع اعتبار المتظلم بالدرجة الأولى وقت صدورها مع تسوية حالة المتظلم بعد فصله على هذا الأساس، أي أن الإلغاء قاصر على ما يتعلق بحكم المتظلم فلا تستفيد منه المدعية.