الطعن رقم 1183 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط الصف المتطوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار الفصل الصادر من وزارة الداخلية لم يسلك الطريق المألوف في مؤاخذة المدعى وأمثاله من حيث عرض أمره على مجلس عسكري وإنما استند كما قرر ممثل الدفاع عن الحكومة إلى ما ورد في أورنيك التطوع من أن للحكومة مطلق الحق في فصل ضباط الصف متى شاءت دون مساءلتها بتعويض أو خلافه. وهذا الحق وإن كان سائغا قانونا في شأن مستخدمي الحكومة وخدمتها الخارجين عن هيئة العمال دون المستخدمين الدائمين المقيدين على إحدى درجات ميزانية الدولة استنادا إلى المادة 181 من القانون المالي إلا أن هذا الحق رغم النص المطبوع في أورنيك تطوع الجنود وضباط الصف بالبوليس مشكوك فيه إذ أنه على فرض قيام هذا الحق لوزارة الداخلية في شأنهم فإن المحكمة ترى أن السبب الذي علل به قرار الفصل وهو سوء السلوك الشديد غير صحيح لا يصادف أصلا واقعا ثابتاً مسلما في الأوراق ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد فسد سببه قد وقع مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.