الطعن رقم 288 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن إنهاء عقد
⚖️ ترقية
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعلن المدعيان بالقرار المطعون فيه أو يعلما به علما يقينيا نافيا للجهالة ولما قدمت الحكومة الكشف الشامل للترقيات بادرا بتعديل طلباتهم قبل مضى ستين يوما من هذا الإيداع كان الدفع بعدم القبول في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفعت الدعوى قبل الإحالة إلى المعاش وطلب فيها استحقاق المدعيين إلى الدرجة الخامسة من أول يوليه سنة 1947 وما يترتب علي ذلك من صرف فرق المرتب إليهما فيكون هذا الطلب متضمنا التنازع في أصل المرتب الذي يسوى عليه المعاش ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ستة اشهر على ربط المعاش غير سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان قرار مجلس الوزراء في 24 من ديسمبر سنة 1950 بإعفاء مصلحة الأموال المقررة من العمل بالفقرة(هـ) من المادة العاشرة من كتاب المالية الدوري رقم ف 234/1/302 استنادا إلى أن تنفيذ هذه الفقرة يترتب عليه اضطراب في سير العمل، قد صدر بعد إذ استحق المدعيان الترقية إلى الدرجة الخامسة بالتطبيق للفقرة (هـ) لأنهما قضيا في الخدمة أكثر من 35 سنة واستوفيا مدة الأربع السنوات في الدرجة السادسة فيكون قرار مجلس الوزراء غير منعطف أثره علي مركز قانوني كان قد تم بالنسبة إلى المدعيين ومن ثم تكون غير ذي أثر علي استحقاقها للترقية إلى الدرجة الخامسة التي لهما أصل حق فيها بحسب قواعد إنصاف المنسيين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قول الحكومة إن المدعيين لن يفيدا من هذا الطعن لإحالتهما إلى المعاش بعد رفع الدعوى فانقطعت بذلك الرابطة بينهما وبين الحكومة، إن هذا الذي تدفع به الحكومة غير قويم لأنه يترتب علي قبول طعنهما تعديل مرتبهما علي أساس الدرجة الخامسة وبالتالي تسوية المعاش علي هذا الراتب الأخير.