⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ سحبه
⚖️ سن الإلزام
⚖️ إعفاء
⚖️ معاملة في القرعة في بلدة الشخص وعلي أساس دفتر مواليدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون القرعة الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 تنص على أن تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التي يبلغ فيها سن التاسعة عشرة ميلادية ومفهوم ذلك أن حق الإعفاء من الخدمة العسكرية يترتب حتما من هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 54 من هذا القانون تنص علي أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل ذكر وارد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها سواء كان مقيما في البلد أو غير مقيم فيه ويبلغ عمره 19 سنة في خلال السنة ومفاد ذلك أن كشوف القرعة يجب أن تحرر علي أساس الثابت في دفاتر المواليد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن معاملة المدعي في القرعة علي الأساس المتقدم ذكره يجب أن تتم في جهة ميلاده وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة علي أن قرار الإعفاء هو قرار مبني على سلطة مقيدة والقرارات الباطلة المبنية علي سلطة مقيدة يجوز للإدارة سحبها في أي وقت.