⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 792 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على أن قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ يرفع إلى وزير الداخلية لإعتماده وله ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته. وهذا النص صريح في أن الذي يملك التصديق من عدمه هو وزير الداخلية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن الاختصاص الذي يتحدد بقانون لا يجوز التنازل عنه أو الإنابة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 نص في المادة 11 على إعطاء الوزير الحق في عدم اعتماد القرار الصادر من لجنة الشياخات بتعيين عمدة أو شيخ مع إعادته إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته حتى يكون الناخبون قبل إعادة الانتخاب على بينة من أمر عمدتهم الذي انتخبوه بعد أن يبين وزير الداخلية الأسباب التي دعته إلى عدم موافقته عليه فإذا أصروا على إعادة انتخابه بعد ذلك فهم وشأنهم فيمن يرتضونه وهذا لا يتنافى مع مسئولية وزير الداخلية عن الأمن وعن أعمال العمد لأن مسئوليته تقتصر على اتخاذ إجراءات فعالة.