الطعن رقم 757 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت لجنة الشياخات رغم إطلاعها علي تحقيقات النيابة العامة وقراراتها بعدم صحة التهم قد خالفتها بأن افترضت صحتها وأسست عليها نتائج بنت عليها الفصل وهذا يتنافى مع الواقع فيكون حكمها من هذه الناحية معيبا ومخالفا للقانون.