⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1494 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موافقة الوزير بتاريخ 28 مارس سنة 1950 على جميع الترقيات التي اقترحتها لجنة شئون الموظفين بشرط النجاح في الكشف الطبي بالنسبة لمن لم ينجح فيه يكسب المدعي الحق في اعتبار ترقيته راجعة لهذا التاريخ متى تحقق الشرط الذي عليه القرار ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن الوزير لا يملك إرجاع الأقدمية إلى ما قبل الشهر الذي صدر فيه القرار بترقية المدعي لأن هذا القرار الأخير لم ينشئ حقا جديدا للمدعى في الترقية إلى الدرجة السابعة وإنما هو تنفيذ ما سبق أن وافق عليه الوزير من ترقية المدعي إلى الدرجة السابعة اعتبارا من هذا التاريخ إذا نجح في الكشف الطبي.