الطعن رقم 738 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم بلدي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفته - فرضة علي السكان
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه
⚖️ عملية نقل الأشخاص بالسيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الرسوم التي تحصلها الهيئات البلدية من سكان المدن والقرى التي تمثلها إنما هي فرائض تفرضها علي هؤلاء السكان نظير ما تؤديه إليهم من منافع وخدمات وتخصيص حصيلتها ـ للإنفاق علي صيانة مرافق المدن والقرى ورعايتها وتحسينها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن نقل الأشخاص والبضائع بطريق السكك الحديدة أو السيارات العامة عمل تجاري بطبيعته طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون التجاري كما أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم به في نظر القانون تاجرا وتضفى علي المحلات التي يباشر فيها نشاطه هذا صفة المحل التجاري ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم علي هذه المحلات باعتبارها محلات تجارية عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.