الطعن رقم 1554 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد السفر إلى الخارج بصفة مؤقتة لا يعتبر انقطاعا متى كان هذا السفر مقترنا بنية العودة كما أن مجرد عدم إمكان العودة بسبب قيام قوة قاهرة مانعة منها لا يؤثر على حق الشخص في الإقامة ما دامت لا تزال لديه نية العودة وما دام أنه يطالب بها بمجرد زوال القوة القاهرة وأن نية العودة والقوة القاهرة المانعة منها هي من المسائل الموضوعية التي توحي بها ملابسات كل حالة على حدتها.