⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 588 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه في ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما يقوله المدعى بأن تظلمه للداخلية من قرار لجنة الطعون قد قطع المدة لأن الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص علي أن قرارات اللجنة نهائية ومن ثم فلا يجوز لأية هيئة إدارية أن تنقضه وقد كان الواجب علي المدعي أن يطعن في قرار اللجنة أمام هذه المحكمة عقب العلم به خلال الستين يوما المحددة قانونا لرفع الدعوى ولا عبرة بالتظلم مادام القرار نهائيا ولا يجوز التظلم منه إلى جهة إدارية.