الطعن رقم 585 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ بلد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختياره - الطعن عليه بجهله القراءة والكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن علي شيخ العزبة بجهلة القراءة والكتابة يجب التقدم به إلى لجنة الطعون في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ فإذا مضي هذا الميعاد فليس للمدعى أن يتقدم بهذا الطعن في الدعوى الحالية.