⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ بلد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختياره - الطعن عليه بجهله القراءة والكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن علي شيخ العزبة بجهلة القراءة والكتابة يجب التقدم به إلى لجنة الطعون في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ فإذا مضي هذا الميعاد فليس للمدعى أن يتقدم بهذا الطعن في الدعوى الحالية.