⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1536 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمته
⚖️ لا يكون الا بنص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكمة التي توخاها القرار الوزاري الصادر تنفيذا لقانون العمد من النص في المادة 230 منه على إعلان قرار الإحالة إلى العمدة قبل عقد الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل هي إعطاء المطلوب محاكمته فرصة لإعداد دفاعه فإذا لم يراع هذا الميعاد كان من حق العمدة أو الشيخ إن يطلب مهلة للاستعداد فإذا لم يحضر وقضى في الدعوى غيابيا فلا يكون ذلك سببا في بطلان الإجراءات لأنه لا بطلان بغير نص والقرار سالف الذكر لم يرتب أي جزاء على مخالفة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة لجنة الشياخات أن العذر الذي تقدم به المدعي في التخلف عن حضور الجلسة كان محل بحث وتحقيق وانتهت اللجنة إلى عدم الأخذ به تأسيسا على اقتناعها بأنه غير جدي وأن الغرض منه التسويف. فهي بهذا لم تخالف القانون في شيء وليس لأحد أن يعقب على اقتناعها ما دام في الأوراق ما يبرره وعدم وجود أي دليل على التعسف أو إساءة استعمال الحق.