الطعن رقم 618 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ معاش العامل
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الإستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الإستئناف الفرعى فى هذا الخصوص و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 235 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و فى فقرتها الثانية عن أنه " و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات " . و مؤدى هذا النص أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، و إذ كان ذلك . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم بالتأمين الإضافى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - بعد تقديم الخبير تقريره - و هذا طلب جديد يختلف عن الطلبات الأصلية و هى المعاش و المعونة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ، و لا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات وبذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية و كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1975/3/23 المودعة صورته الرسمية - أنه قطع فى أسبابه بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 40% المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 . و ندب خبيراً لإحتساب قدر هذا المعاش ، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعياً لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغاير ، فإذا ما جاء الحكم المنهى للخصومة فقضى بقيمة المعاش محسوباً على أنه معاش العجز الكامل عن إصابة عمل و بنسبة 80% من آخر مرتب و المنصوص عليه فى المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد ناقض قضاءه السابق و خالف القانون .