⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حل المجالس البلدية والقروية كان جائز بقرار من وزير الداخلية فزاد التشريع الجديد من ضمانات المجالس إزاء الحل بجعله من اختصاص مجلس الوزراء دون الوزير المختص كما نص قانون إنشاء بلدية القاهرة علي أن حل المجلس يكون بمرسوم ولما كان إلغاء المجالس إجراء أبلغ خطرا من حلها لأنه يعنى إعدامها ومحو شخصيتها فليس معقولا أن يكل الشارع أمره للوزير المختص وهو سلطة أدنى من مجلس الوزراء يتصرف فيه بمجرد قرارات يصدرها ـ يؤيد هذا النظر ويعززه نص الدستور في المادة 132 علي اعتبار المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام علي أن تمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلطة مما يدل علي عنايته بتسجيل شخصية الوحدات الإدارية والمجالس التي تمثلها رغبة في دعم هذه الهيئات المحلية وكفالة استقلالها إزاء السلطة المركزية ولا ضمان لهذا الاستقلال إذا كان أمر المجالس رهنا بمشيئة الوزير المختص إن شاء أبقي عليها وإن شاء ألغاها.