الطعن رقم 353 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف الناخبين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن عليه
⚖️ الطعن عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتقدم المدعي إلى لجنة الطعون بأي طعن ضد أحد من المرشحين أو الناخبين الذين تضمنت أسماؤهم الكشوف ـ فلا يجوز له أن يتقدم بهذه الطعون ابتداء أمام هذه المحكمة في صدد الطعن في القرار الصادر من وزير الداخلية باعتماد تعيين المطعون ضده عمدة للبلدة .