⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كشف الناخبين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن عليه
⚖️ الطعن عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتقدم المدعي إلى لجنة الطعون بأي طعن ضد أحد من المرشحين أو الناخبين الذين تضمنت أسماؤهم الكشوف ـ فلا يجوز له أن يتقدم بهذه الطعون ابتداء أمام هذه المحكمة في صدد الطعن في القرار الصادر من وزير الداخلية باعتماد تعيين المطعون ضده عمدة للبلدة .