الطعن رقم 249 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة عشر من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب تنص على أن "لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو في الخارج أو إقتصادها القومي أو المصلحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة ويشترط أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية". ويستفاد من هذا النص أن لوزير الداخلية سلطة مطلقة في إبعاد الفئة الثالثة وهم الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة الذين لا تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالفئتين الأولى والثانية وهم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والعادية طبقا للمادة العاشرة من المرسوم بقانون المشار إليه. كما تنص المادة الثالثة عشر منه على أنه لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في المملكة المصرية سنتان من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالزواج بإعلان على يد محضر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم بصفة عامة أن للدولة حق إبعاد الأجانب صيانة لكيانها وحماية لأفراد شعبها ومجتمعها من أي ضرر أو خطر، ولها في هذا الصدد سلطة واسعة في تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر ولها حق اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود واجبات الإنسانية وما تعورف عليه دوليا على أن يكون قرارها الإبعاد صادرا عن حسن نية محافظة على الصالح العام ودرءا للخطر أو الضرر عن الدولة وألا يصدر عن اعتساف في استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان لوزير الداخلية سلطة مطلقة في إبعاد الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة إلا أنه إذا اشتملت الأوراق على بيان الأسباب الباعثة على إصدار قرار الإبعاد فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة هذه المحكمة.