⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار معدوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبدالوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجهة الإدارية تترخص في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري ومراعاة ظروفه ووزن ملابساته المحيطة به طالما كان القرار قائما على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصا سائغا مستهدفا الصالح العام غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. وقد وفرت الجهة الإدارية للمدعية حق الدفاع بأن أطلعتها على ما نسب إليها من إهمال وتقصير في أداء واجبها بعد عودتها من الأجازة والدليل عليه ومكنتها من الدفاع والرد في محضر تحقيق، ومن ثم يكون القرار فيه لم يجانب القانون.