⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري تنظيمي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدابير التي يتخذها القائم علي إجراء النظام العرفي
⚖️ إحالة اعمالها إلي عمدة قرية أخري
⚖️ الطعن عليه بطريقتين - مباشرة وغير مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز الطعن في القرارات التنظيمية العامة بأحد طريقين إما بالطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد أو بالطريق غير المباشر في أي وقت عند تطبيقها علي الحالات الفردية أي بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها القانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أعمال السيادة لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطان الحكم للمحافظة علي سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج ولا يعتبر من هذا القبيل القرار المطعون فيه المتضمن إحالة أعمال عمدية قرية علي عمدة قرية أخري عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لأن مثل هذا القرار يندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية. ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم القبول الذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في المصلحة المسوغة لطلب الإلغاء أن تقوم علي حق أهدره القرار الإداري بل يكفي أن يمس القرار مصلحة مادية أو أدبية للمدعي ولو كانت مصلحة محتملة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدعون من أهالي البلدة التي أحيلت أعمال عمدتها علي عمدة بلدة أخرى ولهم بهما أملاك وقد اقترن هذا بأن المدعى الأول هو العمدة السابق للبلدة وبأن المدعيين الثاني والثالث مرشحان للعمدية، ومتى كان مساق دعواهم والغاية التي يهدفون إليها هو الدفاع عن مصلحة لهم شخصية أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا كان القول بانتفاء المصلحة الشخصية للمدعين لا سند له من الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 تنص علي إنه يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية وعند الضرورة القصوى وبعد أخذ موافقة لجنة الشياخات أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال عمدة قرية علي عمدة قرية أخري.وإذا كانت الأسباب التي أخذت بها لجنة الشياخات في إحالة أعمال عمدة قرية على عمدة قرية أخري لا تستند إلى دليل مقنع وليس لها أصول ثابتة في الأوراق وهى في ذاتها لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها القرار فإن مجرد التنافس والتنازع علي العمدية لا ينبغي أن يكون من شأنه أن يمنع جهة الإدارة من القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين عمدة للبلدة كما أن تنافس المرشحين أمر مألوف فهو في ذاته لا يهدد كيان الأمن العام.