الطعن رقم 1109 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة إذ عينت المدعين في الدرجة السابعة بناء على الإقرار الصادر من كل منهم بقبول التعيين في هذه الدرجة وعدم المطالبة مستقبلا بالدرجة السادسة فإنها تكون قد خالفت النظم التي سنتها والقواعد التي أرستها لحملة مؤهل سعرته بدرجة معينة براتب محدد، وهى في إنصافها حملة هذا الدبلوم تبتغى ولا شك مصلحة عامة تحقيقا للتوازن فيما بين الموظفين ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد وإهدار المصلحة العامة التي دعت لإصدارها ولهذا فلا اعتداد بالإقرار الصادر من المدعين بقبولهم التوظف بدرجة أقل من الدرجة المخصصة لمؤهلهم الدراسي والمطالبة بتصحيح هذا الوضع لا يستلزم إلغاء القرار الصادر في 24 من يناير سنة 1952 باعتبارهم في الدرجة السادسة من تاريخ صدوره لأن حق المدعين أثر من آثار تعيينهم بوظائف مهندسين بإدارة الغاز والكهرباء ويتعين والحالة هذه إرجاع أقدميتهم في الدرجة السادسة الفنية من تاريخ بدء تعيين كل منهم في وظيفته الحكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.