الطعن رقم 1791 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعيه المدعى على الوزارة من أنها تراخت في ضم مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية مما ترتب عليه فوات للدرجة السابعة في حركة 1/5/1939 هو نعي في غير محله إذ أن قرارات الإنصاف والخدمة السابقة لم تصدر إلا في سنة 1944 وما بعدها ومن ثم لم يكن من الجائز قبل هذا التاريخ أن تضم الوزارة للمدعى مدة خدمته السابقة وكان من مقتضى ذلك أن أقدميته في الدرجة الثامنة تحتسب من بدء تعيينه بالوزارة أي منذ سنة 1935 لهذا كان طبيعيا أن يسبقه في الأقدمية فريق من زملائه الذين عينوا في الوزارة من بادئ الأمر وأن تدركهم الترقية للدرجة السابعة في سنة 1939 أي قبل المدعي بعدة سنوات، وبعد سنة 1944 طبقت على المدعي كل قرارات الإنصاف والخدمة السابقة بالقرارات سالفة الذكر ولم تفوت عليه الوزارة شيئا من حقوقه.