⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانها
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح أن يتخذ من صدور القرار المطعون فيه في سنة 1947 قرينة على علم المدعى به بل يجب أن يقدم الدليل على نشر هذا القرار أو على إعلانه للمدعى أو على علمه به علما يقينيا كاملا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام أن أقدمية المدعى كانت تدخله في نصاب الترقية بالأقدمية المطلقة ولم تبد الحكومة سببا لتركه في الأقدمية سوى قولها بأنه إلى تاريخ القرار المطعون فيه لم تكن أقدمية المدعى في الدرجة الثامنة قد عدلت وهذه الحجة لا تسعف الحكومة إذ أن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة في حساب أقدمية الدرجة التي أقرها مجلس الوزراء وأذيعت في سنة 1944 تجعل صاحب الحق يتلقاه من ذلك القرار التنظيمي رأسا دون حاجة إلى إصدار قرار فردى بالضم - وبهذا قضت هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة.