⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفها
⚖️ رعوية عثمانية
⚖️ قواعدها - من مسائل القانون العام
⚖️ قانون المرافعات
⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجنسية كما عرفها رجال الفقه، هي العلاقة السياسية والقانونية التي تربط الفرد بدولة ما ولما كانت الدول تتكون من رعايا وكانت الجنسية هي الرابطة التي تربطها بهؤلاء الرعايا فإن قواعد الجنسية تعتبر من أوثق المسائل صلة بالقانون العام وكون المحاكم المدنية في فرنسا مختصة دون سواها بنظر الجنسية لا يعنى إنها متعلقة بالقانون الخاص ذلك لأن المحاكم المدنية كثيرا ما تنظر مسائل من صميم القانون العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استناد الحكومة إلى المادة 99 من قانون المرافعات لا يغنى في تأييد ما ذهبت إليه من عدم اختصاص المحكمة بنظر مسائل الجنسية ـ ذلك أن النص المذكور لا يعنى غير المحاكم العادية التي تعرف نظام النيابة العامة وتطبيقه مقصور علي ما يعرض من منازعات الأحوال الشخصية والجنسية علي هذه المحاكم بصفة تبعية ولا يترتب عليه سلب محكمة القضاء الإداري أو أية جهة قضائية أخرى اختصاصها بنظر مسائل الجنسية والفصل فيها كلما أثير بشأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى المطروحة عليها ـ ومحكمة القضاء الإداري وإن كانت تطبق نصوص قانون المرافعات إلا أنها لا تطبق من هذه النصوص إلا ما يتفق ونظامها كما جاء به قانون مجلس الدولة أما ما يتعارض منها مع هذا النظام فإنها لا تطبقه ولا تعمل به، ولما كانت ولاية النيابة مقصورة على المحاكم العادية ولا تمتد إلى هذه المحكمة فإن نص المادة 99 من قانون المرافعات عاطل أمام القضاء الإداري. كما يبين من تقص المراحل التشريعية التي مر بها قانون الجنسية الجديد رقم 150 لسنة 1950 أن المشرع قد اقر في صراحة ووضوح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من نص المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1950 أن اعتبار الطوائف المبينة بالفقرات الأربع الأولى من المصريين مقيد بشرط عام نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة مؤداه ألا يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمياتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ثبوت الجنسية النمسوية الأصلية للمدعى باعتباره أحد أفراد أسرة نمسوية الأصل لا يتفق مع دعوى الرعوية العثمانية التي يستند إليها في طلب اعتباره مصريا سواء طبقا للفقرة الثانية من الأمر العالي أو الفقرة الثالثة من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية التي تشترط الرعوية العثمانية.