الطعن رقم 1748 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد التيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ قراراته في شئون الموظفين
⚖️ قاعدتها - لا تكون الا من ذوي الحالات المماثلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من مذكرة اللجنة المالية في 20/12/1950 التي أقرها مجلس الوزراء في 24 ديسمبر سنة 1950 أن هذا المجلس قد قصد إلى تحلل مصلحة الأموال المقررة من بعض القواعد التي وضعها بشأن تيسير الترقيات في 17 مايو سنة 1950 و25 يونيه سنة 1950 و27 أغسطس سنة 1950 ووضع لها نظاما خاصا تنفرد به هذه المصلحة يتفق مع طابع الوظائف بها - فمن ثم يكون هذا النظام هو الواجب التطبيق فيما ورد به - ولا محل لما ينعاه المدعى على هذا الإجراء من مخالفته لقواعد التيسير الواردة بقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر مادام أن مجلس الوزراء يملك سلطة مطلقة في تعديل القواعد المذكورة وقد رأى في حدود سلطته هذه، وبباعث من المصلحة العامة أن يعدل هذه القواعد بحيث تتفق مع طابع الوظائف ونظام العمل بمصلحة الأموال المقررة، كما أنه ليس في ذلك أي إخلال بالمساواة الواجبة بين موظفي الحكومة، لأن هذه المساواة لا تكون إلا بين ذوى الظروف المتماثلة، وليس في القانون ما يمنع من وضع أنظمة خاصة بطوائف معينة من الموظفين ببعض المصالح تتفق مع طابع الوظائف ونظام العمل فيها كما هو حاصل فعلا في شأن رجال القضاء والجيش والبوليس وغيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من البند 3 الخاص بالترقية من القواعد التي اقرها مجلس الوزراء في 24 من ديسمبر سنة 1950 انه بعد أن أورد في البند "أ" نسبة المنسيين وفي البند " ب " نسبة الأقدمية والاختيار جاء بفقرة جديدة يبين من صياغتها ومن سكوت القرار عن إيراد حكم مستقل للفقرة "أ" أن الفقرة المنوه عنها وهى التي تنص بأن تكون الترقية من بين الموظفين الشاغلين للوظائف المخصص لها هذه الدرجات في ميزانية المصلحة أو المماثلة في الأهمية فإن لم يوجد فمن الشاغلين للوظائف التالية لها في المسئولية والرياسة - إن هذه الفقرة تحكم حالة البندين "أ" و"ب" ومن ثم فلا تجوز الترقية لأصحاب أقدمية الخدمة (المنسيين) إلا إذا كانوا شاغلين لوظائف مخصص لها هذه الدرجات في ميزانية المصلحة أو المماثلة لها في الأهمية (مأمور مالية) أو لوظائف تليها في المسئولية والرياسة (معاون مالية).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا توجد ثمة قاعدة قانونية أو عرف إداري يقضى بوجوب نشر قرارات مجلس الوزراء في شئون الموظفين كي تكون سارية عليهم - ومن ثم فلا يتوقف سريان هذه القرارات على إجراء ذلك النشر إذ هي تنتج أثرها بمجرد إصدارها.