الطعن رقم 595 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-1-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن استأجر الطابق الثانى من العقار ملك المطعون عليه الاول وبتاريخ 1/3/1972 قدرت اللجنة المختصة اجرة العين بمبلغ 34ج و620م ، طعن الطاعن فى هذا التقدير بالدعوى الرقمية 1078 لسنة 1972 مدنى كلى المنصورة وبتاريخ 20/1/1976 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الايجارية مبلغ 35ج و351 شهريا . استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 118 لسنة 28 ق المنصورة . وبتاريخ 26/2/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين قال الطاعن فى بيانهما ان القرار المطعون فيه قدر اجرة الدو الثانى المؤجر للطاعن بمبلغ 34ج و620م شهريا وطعن عليه الطاعن فى الميعاد ولم يطعن عليه المؤجر " المطعون عليه الاول " مما يجعل هذا التقدير نهائيا فى حق الاخير دون الطاعن ويتعين عند الفصل فيه الالتزام بحجته قبل المؤجر بالامتناع عن تعديله بالزيادة . وفضلا عن ذلك فانه لما كان المطعون عليه الاول قد طلب رفض الطعن فان الحكم المطعون فيه اذ قضى له بزيادة الاجرة يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
وحيث ان هذا النعى فى محله لك ان النعى فى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى " وتكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذا رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد ، ويكون الطعن على هذه القرارات امام المحكمة .... وعلى قلك الكتاب ان يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة . ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر فى هذا الشان ملزما لكل من المالك والمستأجرين " يدل على ان اعادة تقدير اجرة وحدات المبنى لا يكون الا اذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه على تقدير الاجرة وحدة او اكثر خلاف - الوحدة المطعون على تقديرها وعلى ان المشرع اوجب فى هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 218/1 من قانون المافعات عند الحكم لمصلحة الطاعن- وهو ما عبر عنه النص بعبارة " قبول الطعن " - اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات ولو لم يكن محلا لطعن من ذوى الشان . لما كان ذلك . وكان البين من الاوراق ان قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1/3/1972بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34ج و620م لم يشمل تحديد وحدات اخرى خلافها ، فطعن عليه الطاعن " المستاجر" بطلب تخفيضه / ولم يطعن عليه المطعون عليه الاول " المالك " فحاز قوة الامر المقضى بالنسبة له ، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته فان الحكم المطعون فيه اذ رفع الاجرة الى مبلغ 35ج و351 م يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أن " و تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها . و تعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد . و يكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة . . . و على قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن و بالجلسة المحددة . و يترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون عليه . و يعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و المسـتأجرين " يدل على أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا إشتمل قرار اللجنة المطعون فيه ، على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها وعلى أن المشرع أوجب فى هذه الحالة - إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة رقم 1/218 من قانون المرافعات ، عند الحكم لمصلحة الطاعن - و هو ما عبر عنه النص بعبارة " قبول الطعن " - إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم يكن محلاً لطعن من ذوى الشأن ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1972/3/1 بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34 جـ و 620 م لم يشمل تحديد وحدات أخرى خلافها ، فطعن عليه الطاعن - المستأجر - بطلب تخفيضه ، و لم يطعن عليه المطعون عليه الأول - المالك - فحاز قوة الأمر المقضى بالنسبة له ، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفع الأجرة إلى مبلغ 35 جــ و 351 م يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .